القانون رقم 150 لسنة 1950
المادة 515 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
نافذ حتى 30 سبتمبر 2027ثم يحل محله اعتبارًا من 1 أكتوبر 2027: قانون الإجراءات الجنائية (2025)
النص الساري
إذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة ، يستنزل المبالغ
المدفوعة أو التي حصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولا من
المبالغ المحكوم بها في الجنايات ثم في الجنح ثم في المخالفات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.