القانون رقم 150 لسنة 1950
المادة 516 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
نافذ حتى 30 سبتمبر 2027ثم يحل محله اعتبارًا من 1 أكتوبر 2027: قانون الإجراءات الجنائية (2025)
النص الساري
يكون تنفيذ الإكراه البدني بأمر يصدر من النيابة العامة
على النموذج الذي يقرره وزير العدل ، ويشرع فيه في أي وقت كان بعد إعلان
المتهم طبقا للمادة ٥٠٥ ، و بعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات
المقيدة للحرية المحكوم بها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.