القانون رقم 150 لسنة 1950
المادة 517 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
نافذ حتى 30 سبتمبر 2027ثم يحل محله اعتبارًا من 1 أكتوبر 2027: قانون الإجراءات الجنائية (2025)
النص الساري
ينتهي الإكراه البدني متى صار المبلغ الموازي للمدة
التي قضاها المحكوم عليه في الإكراه محسوبا على مقتضى المواد السابقة مساويا
للمبلغ المطلوب أصلا ، بعد استنزال ما يكون المحكوم عليه قد دفعه أو تحصل
منه بالتنفيذ على ممتلكاته .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.