القانون رقم 150 لسنة 1950
المادة 514 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
نافذ حتى 30 سبتمبر 2027ثم يحل محله اعتبارًا من 1 أكتوبر 2027: قانون الإجراءات الجنائية (2025)
النص الساري
إذا تعددت الأحكام وكانت كلها صادرة في مخالفات
أو في جنح، أو في جنايات، يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها.
وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة الإكراه على ضعف الحد الأقصى
في الجنح والجنايات ولا على واحد وعشرين يوما في المخالفات .
أما إذا كانت الجرائم مختلفة النوع ، يراعى الحد الأقصى المقرر لكل منها .
ولا يجوز بأية حال أن تزيد مدة الإكراه على ستة أشهر للغرامات وستة
أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.