القانون رقم 150 لسنة 1950
المادة 376 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
نافذ حتى 30 سبتمبر 2027ثم يحل محله اعتبارًا من 1 أكتوبر 2027: قانون الإجراءات الجنائية (2025)
النص الساري
للمحامى المعين من قبل غرفة الاتهام أو رئيس المحكمة أن يطلب تقدير أتعاب له على الخزانة العامة إذا كان المتهم فقيرا ، وتقدر المحكمة هذه الأتعاب فى حكمها فى الدعوى .
ولا يجوز الطعن فى هذا التقدير بأى وجه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.