القانون رقم 150 لسنة 1950
المادة 375 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
نافذ حتى 30 سبتمبر 2027ثم يحل محله اعتبارًا من 1 أكتوبر 2027: قانون الإجراءات الجنائية (2025)
النص الساري
فيما عدا حالة العذر أو المانع الذى يثبت صحته ، يجب على المتهم بجناية سواء أكان معينا من قبل غرفة الاتهام أو رئيس المحكمة أم كان موكلا من قبل المتهم أن يدافع عن المتهم بالجلسة أو يعين من يقوم مقامه ، و إلا حكم عليه من محكمة الجنايات بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مع عدم الإخلال بالمحاكمة التأديبية إذا اقتضتها الحال .
وللمحكمة إعفاؤه من الغرامة إذا أثبت لها أنه كان من المستحيل عليه أن يحضر فى الجلسة بنفسه أو أن ينيب عنه غيره .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.