القانون رقم 150 لسنة 1950
المادة 115 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
نافذ حتى 30 سبتمبر 2027ثم يحل محله اعتبارًا من 1 أكتوبر 2027: قانون الإجراءات الجنائية (2025)
النص الساري
عند الانتهاء من سماع أقوال الشاهد ، يجوز للخصوم إبداء ملاحظاتهم عليها .
ولهم أن يطلبوا من قاضى التحقيق سماع أقوال الشاهد عن نقط أخرى يبينونها .
وللقاضى دائما أن يرفض توجيه أى سؤال ليس له تعلق بالدعوى ، أو يكون فى صيغته مساس بالغير .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.