القانون رقم 150 لسنة 1950
المادة 203 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
نافذ حتى 30 سبتمبر 2027ثم يحل محله اعتبارًا من 1 أكتوبر 2027: قانون الإجراءات الجنائية (2025)
النص الساري
إذا لم ينته التحقيق بعد انقضاء مدة الحبس الاحتياطى المذكور فى المادة السابقة ، وجب على النيابة العامة إرسال الأوراق إلى قاضى التحقيق ليتولى هو إجراء التحقيق .
وللقاضى التحقيق فى هذه الحالة مد الحبس الاحتياطى ثلاثين يوما . فإذا لم ينته التحقيق بعد ذلك ، وجب عرض الأوراق على غرفة الاتهام لمد الحبس الاحتياطى كالمقرر فى المادة ١٤٣ .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.