المادة 202 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 145 لسنة 2006)؛ لم يراجعه محام بعد
إذا رأت النيابة العامة مد الحبس الاحتياطى ، وجب قبل انقضاء مدة الأربعة الأيام أن تعرض الأوراق على قاضى التحقيق ليصدر أمرا بما يراه بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم .
وللقاضى مد الحبس الاحتياطى لمدة أو لمدد متعاقبة لا تجاوز كل منها خمسة عشر
يوما ، وبحيث لا تزيد مدة الحبس الاحتياطى فى مجموعها على خمسة وأربعين يوما .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 14 نوفمبر 1951 إلى 28 يوليو 2006
إذا رأت النيابة العامة مد الحبس الاحتياطى ، وجب قبل انقضاء مدة الأربعة الأيام أن تعرض الأوراق على قاضى التحقيق ليصدر أمرا بما يراه بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم .
وللقاضى مد الحبس الاحتياطى لمدة أو لمدد متعاقبة بحيث لا يزيد مجموع مدد الحبس على خمسة وأربعين يوما .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.