Article 202 of the Criminal Procedure Law (1950)
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 145 of 2006); not yet reviewed by a lawyer
إذا رأت النيابة العامة مد الحبس الاحتياطى ، وجب قبل انقضاء مدة الأربعة الأيام أن تعرض الأوراق على القاضي الجزئي ليصدر أمرا بما يراه بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم .
وللقاضى مد الحبس الاحتياطى لمدة أو لمدد متعاقبة لا تجاوز كل منها خمسة عشر
يوما ، وبحيث لا تزيد مدة الحبس الاحتياطى فى مجموعها على خمسة وأربعين يوما .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 25 December 1952 to 28 July 2006 · by Law 353/1952
إذا رأت النيابة العامة مد الحبس الاحتياطى ، وجب قبل انقضاء مدة الأربعة الأيام أن تعرض الأوراق على القاضي الجزئي ليصدر أمرا بما يراه بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم .
وللقاضى مد الحبس الاحتياطى لمدة أو لمدد متعاقبة بحيث لا يزيد مجموع مدد الحبس على خمسة وأربعين يوما .
Text derived by applying the amendment to the earlier text: check it against the Official Gazette.
Source:From 14 November 1951 to 25 December 1952
إذا رأت النيابة العامة مد الحبس الاحتياطى ، وجب قبل انقضاء مدة الأربعة الأيام أن تعرض الأوراق على قاضى التحقيق ليصدر أمرا بما يراه بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم .
وللقاضى مد الحبس الاحتياطى لمدة أو لمدد متعاقبة بحيث لا يزيد مجموع مدد الحبس على خمسة وأربعين يوما .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.