Article 203 of the Criminal Procedure Law (1950)
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 107 of 1962); not yet reviewed by a lawyer
إذا لم ينته التحقيق بعد انقضاء مدة الحبس الاحتياطي المذكور في المادة السابقة وجب على النيابة العامة عرض الأوراق على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة لتصدر أمرا بما تراه وفقا لأحكام المادة ١٤٣.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 25 December 1952 to 1 August 1962 · by Law 353/1952
إذا لم ينته التحقيق بعد انقضاء مدة الحبس الاحتياطي المذكور في المادة السابقة وجب على النيابة العامة عرض الأوراق على غرفة الاتهام لتصدر أمرا بما تراه وفقا لأحكام المادة ١٤٣.
From 14 November 1951 to 25 December 1952
إذا لم ينته التحقيق بعد انقضاء مدة الحبس الاحتياطى المذكور فى المادة السابقة ، وجب على النيابة العامة إرسال الأوراق إلى قاضى التحقيق ليتولى هو إجراء التحقيق .
وللقاضى التحقيق فى هذه الحالة مد الحبس الاحتياطى ثلاثين يوما . فإذا لم ينته التحقيق بعد ذلك ، وجب عرض الأوراق على غرفة الاتهام لمد الحبس الاحتياطى كالمقرر فى المادة ١٤٣ .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.