المادة 203 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 107 لسنة 1962)؛ لم يراجعه محام بعد
إذا لم ينته التحقيق بعد انقضاء مدة الحبس الاحتياطي المذكور في المادة السابقة وجب على النيابة العامة عرض الأوراق على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة لتصدر أمرا بما تراه وفقا لأحكام المادة ١٤٣.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 25 ديسمبر 1952 إلى 1 أغسطس 1962 · بالقانون 353/1952
إذا لم ينته التحقيق بعد انقضاء مدة الحبس الاحتياطي المذكور في المادة السابقة وجب على النيابة العامة عرض الأوراق على غرفة الاتهام لتصدر أمرا بما تراه وفقا لأحكام المادة ١٤٣.
من 14 نوفمبر 1951 إلى 25 ديسمبر 1952
إذا لم ينته التحقيق بعد انقضاء مدة الحبس الاحتياطى المذكور فى المادة السابقة ، وجب على النيابة العامة إرسال الأوراق إلى قاضى التحقيق ليتولى هو إجراء التحقيق .
وللقاضى التحقيق فى هذه الحالة مد الحبس الاحتياطى ثلاثين يوما . فإذا لم ينته التحقيق بعد ذلك ، وجب عرض الأوراق على غرفة الاتهام لمد الحبس الاحتياطى كالمقرر فى المادة ١٤٣ .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.