المادة 533 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
النص الساري
لا يجوز للمحكوم عليه بالإعدام أو بالأشغال الشاقة
في جناية قتل أو شروع فيه أو ضرب أفضى إلى موت أن يقيم بعد سقوط
عقوبته بمضي المدة في دائرة المديرية أو المحافظة التي وقعت فيها الجريمة
إلا إذا رخص له في ذلك المدير أو المحافظ . فإذا خالف ذلك ، يحكم عليه
بالحبس مدة لا تزيد على سنة .
وللمدير أو المحافظ أن يأمر بالغاء الترخيص إذا رأى ما يدعو لذلك .
و يكلف المحكوم عليه أن يحدد في مدة عشرة أيام محل إقامة خارج دائرة
المديرية أو المحافظة ، وإذا خالف المحكوم عليه ذلك يعاقب بالعقوبة
المتقدمة .
ولوزير الداخلية في جميع الأحوال المذكورة أن يعين للمحكوم عليه
محل إقامة . وتتبع في ذلك الأحكام الخاصة بمراقبة البوليس .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.