Article 533 of the Criminal Procedure Law (1950)
The text in force
The official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 95 of 2003
لا يجوز للمحكوم عليه بالإعدام أو بالأشغال الشاقة
في جناية قتل أو شروع فيه أو ضرب أفضى إلى موت أن يقيم بعد سقوط
عقوبته بمضي المدة في دائرة المديرية أو المحافظة التي وقعت فيها الجريمة
إلا إذا رخص له في ذلك المدير أو المحافظ . فإذا خالف ذلك ، يحكم عليه
بالحبس مدة لا تزيد على سنة .
وللمدير أو المحافظ أن يأمر بالغاء الترخيص إذا رأى ما يدعو لذلك .
و يكلف المحكوم عليه أن يحدد في مدة عشرة أيام محل إقامة خارج دائرة
المديرية أو المحافظة ، وإذا خالف المحكوم عليه ذلك يعاقب بالعقوبة
المتقدمة .
ولوزير الداخلية في جميع الأحوال المذكورة أن يعين للمحكوم عليه
محل إقامة . وتتبع في ذلك الأحكام الخاصة بمراقبة البوليس .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.