المادة 533 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 95 لسنة 2003
لا يجوز للمحكوم عليه بالإعدام أو بالأشغال الشاقة
في جناية قتل أو شروع فيه أو ضرب أفضى إلى موت أن يقيم بعد سقوط
عقوبته بمضي المدة في دائرة المديرية أو المحافظة التي وقعت فيها الجريمة
إلا إذا رخص له في ذلك المدير أو المحافظ . فإذا خالف ذلك ، يحكم عليه
بالحبس مدة لا تزيد على سنة .
وللمدير أو المحافظ أن يأمر بالغاء الترخيص إذا رأى ما يدعو لذلك .
و يكلف المحكوم عليه أن يحدد في مدة عشرة أيام محل إقامة خارج دائرة
المديرية أو المحافظة ، وإذا خالف المحكوم عليه ذلك يعاقب بالعقوبة
المتقدمة .
ولوزير الداخلية في جميع الأحوال المذكورة أن يعين للمحكوم عليه
محل إقامة . وتتبع في ذلك الأحكام الخاصة بمراقبة البوليس .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.