المادة 185 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
النص الساري
عند ما تصدر غرفة الاتهام أمرا بالإحالة إلى محكمة الجنايات ، تكلف كلا من النيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية والمتهم أن يقدم لها فى الحال قائمة بالشهود الذين يطلب أن تسمع شهاداتهم أمام المحكمة مع بيان أسمائهم ومحال إقامتهم والوقائع التى يطلب من كل منهم أداء الشهادة عنها .
وتضع غرفة الاتهام قائمة نهائية بالشهود المذكورين ، وتكلف النيابة العامة بإعلانهم ما لم تر أن شهاداتهم لا تأثير لها على الدعوى ، أو أن القصد من طلب حضورهم المطل أو النكاية .
ولغرفة الاتهام أن تزيد فى هذه القائمة فيا بعد ، بناء على طلب المتهم أو المدعى بالحقوق المدنية شهودا آخرين . ويجب إخطار النيابة العامة بهذا الطلب قبل الفصل فيه بأربع وعشرين ساعة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.