Article 185 of the Criminal Procedure Law (1950)
The text in force
The official text is in Arabic.
عندما يصدر مستشار الإحالة أمرا بالإحالة إلى محكمة الجنايات يكلف كلا من النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية والمتهم أن يقدم له في الحال قائمة بالشهود الذين يطلب سماع شهادتهم أمام المحكمة مع بيان أسمائهم ومحال إقامتهم والوقائع التي يطلب من كل منهم أداء الشهادة عنها .
ويضم مستشار الإحالة قائمة نهائية بالشهود المذكورين مالم ير أن شهادتهم لا تأثير لها على الدعوى أو أن القصد من طلب حضورهم المطل أو النكاية . ويكلف النيابة العامة إعلان هذه القائمة للمتهم وللمدعي بالحقوق المدنية وإعلان الشهود المدرجين بها بالحضور أمام المحكمة .
ولمستشار الإحالة أن يزيد في هذه القائمة فيما بعد ، بناء على طلب المتهم أو المدعي بالحقوق المدنية ، شهودا آخرين ، ويجب اخطار النيابة العامة بهذا الطلب قبل الفصل فيه بأربع وعشرين ساعة لتبدي ملاحظاتها عليه " .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 14 November 1951 to 1 August 1962
عند ما تصدر غرفة الاتهام أمرا بالإحالة إلى محكمة الجنايات ، تكلف كلا من النيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية والمتهم أن يقدم لها فى الحال قائمة بالشهود الذين يطلب أن تسمع شهاداتهم أمام المحكمة مع بيان أسمائهم ومحال إقامتهم والوقائع التى يطلب من كل منهم أداء الشهادة عنها .
وتضع غرفة الاتهام قائمة نهائية بالشهود المذكورين ، وتكلف النيابة العامة بإعلانهم ما لم تر أن شهاداتهم لا تأثير لها على الدعوى ، أو أن القصد من طلب حضورهم المطل أو النكاية .
ولغرفة الاتهام أن تزيد فى هذه القائمة فيا بعد ، بناء على طلب المتهم أو المدعى بالحقوق المدنية شهودا آخرين . ويجب إخطار النيابة العامة بهذا الطلب قبل الفصل فيه بأربع وعشرين ساعة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.