المادة 185 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
النص الساري
عندما يصدر مستشار الإحالة أمرا بالإحالة إلى محكمة الجنايات يكلف كلا من النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية والمتهم أن يقدم له في الحال قائمة بالشهود الذين يطلب سماع شهادتهم أمام المحكمة مع بيان أسمائهم ومحال إقامتهم والوقائع التي يطلب من كل منهم أداء الشهادة عنها .
ويضم مستشار الإحالة قائمة نهائية بالشهود المذكورين مالم ير أن شهادتهم لا تأثير لها على الدعوى أو أن القصد من طلب حضورهم المطل أو النكاية . ويكلف النيابة العامة إعلان هذه القائمة للمتهم وللمدعي بالحقوق المدنية وإعلان الشهود المدرجين بها بالحضور أمام المحكمة .
ولمستشار الإحالة أن يزيد في هذه القائمة فيما بعد ، بناء على طلب المتهم أو المدعي بالحقوق المدنية ، شهودا آخرين ، ويجب اخطار النيابة العامة بهذا الطلب قبل الفصل فيه بأربع وعشرين ساعة لتبدي ملاحظاتها عليه.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 14 نوفمبر 1951 إلى 1 أغسطس 1962
عند ما تصدر غرفة الاتهام أمرا بالإحالة إلى محكمة الجنايات ، تكلف كلا من النيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية والمتهم أن يقدم لها فى الحال قائمة بالشهود الذين يطلب أن تسمع شهاداتهم أمام المحكمة مع بيان أسمائهم ومحال إقامتهم والوقائع التى يطلب من كل منهم أداء الشهادة عنها .
وتضع غرفة الاتهام قائمة نهائية بالشهود المذكورين ، وتكلف النيابة العامة بإعلانهم ما لم تر أن شهاداتهم لا تأثير لها على الدعوى ، أو أن القصد من طلب حضورهم المطل أو النكاية .
ولغرفة الاتهام أن تزيد فى هذه القائمة فيا بعد ، بناء على طلب المتهم أو المدعى بالحقوق المدنية شهودا آخرين . ويجب إخطار النيابة العامة بهذا الطلب قبل الفصل فيه بأربع وعشرين ساعة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.