القانون رقم 150 لسنة 1950
المادة 522 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
نافذ حتى 30 سبتمبر 2027ثم يحل محله اعتبارًا من 1 أكتوبر 2027: قانون الإجراءات الجنائية (2025)
النص الساري
المحكوم عليه الذي تقرر معاملته بمقتضى المادة ٥٢٠
ولا يحضر إلى المحل المعد لشغله أو لا يتغيب عن شغله أو لا يتم العمل المفروض
عليه تأديته يوميا بلا عذر تراه جهات الإدارة مقبولا ، يرسل إلى السجن
التنفيذ عليه بالإكراه البدني الذي كان يتحق التنفيذ به عليه ويخصم
له من مدته الأيام التي يكون قد أتم فيها ما فرض عليه تأديته من الأعمال .
ويجب التنفيذ بالإكراه البدني على المحكوم عليه الذي اختار الشغل بدل
الإكراه ، إذا لم يوجد عمل يكون من وراء شغله فيه فائدة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.