القانون رقم 150 لسنة 1950
المادة 521 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
نافذ حتى 30 سبتمبر 2027ثم يحل محله اعتبارًا من 1 أكتوبر 2027: قانون الإجراءات الجنائية (2025)
النص الساري
يشتغل المحكوم عليه في هذا العمل بلا مقابل
لإحدى جهات الحكومة أو البلديات مدة من الزمن مساوية لمدة الإكراه
التي كان يجب التنفيذ عليه بها ، وتعين أنواع الأعمال التي يجوز تشغيل
المحكوم عليه فيها والجهات الإدارية التي تقرر هذه الأعمال بقرار يصدر
من الوزير المختص .
ولا يجوز تشغيل المحكوم عليه خارج المدينة الساكن بها أو المركز
التابع له . ويراعى في العمل الذي يفرض عليه يوميا أن يكون قادرا
على أتمامه في ظرف ست ساعات حسب حالة بنيته .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.