Article 522 of the Criminal Procedure Law (1950)
The text in force
The official text is in Arabic.
المحكوم عليه الذي تقرر معاملته بمقتضى المادة ٥٢٠
ولا يحضر إلى المحل المعد لشغله أو لا يتغيب عن شغله أو لا يتم العمل المفروض
عليه تأديته يوميا بلا عذر تراه جهات الإدارة مقبولا ، يرسل إلى السجن
للتنفيذ عليه بالإكراه البدني الذي كان يستحق التنفيذ به عليه ويخصم
له من مدته الأيام التي يكون قد أتم فيها ما فرض عليه تأديته من الأعمال .
ويجب التنفيذ بالإكراه البدني على المحكوم عليه الذي اختار الشغل بدل
الإكراه ، إذا لم يوجد عمل يكون من وراء شغله فيه فائدة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.