القانون رقم 150 لسنة 1950
المادة 177 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
نافذ حتى 30 سبتمبر 2027ثم يحل محله اعتبارًا من 1 أكتوبر 2027: قانون الإجراءات الجنائية (2025)
النص الساري
فى الأحوال المتقدمة فى المواد الثلاث السابقة ، يجوز لغرفة الاتهام أن تندب أحد أعضائها ليقوم بإجراء التحقيق ، ويكون للقاضى المندوب كل السلطة المخولة لقاضى التحقيق .
ولها أن تندب لذلك قاضى التحقيق .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.