Article 177 of the Criminal Procedure Law (1950)
The text in force
The official text is in Arabic.
إذا رأى مستشار الإحالة أن الواقعة جنحة أو مخالفة ، يأمر بإحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة ، ما لم تكن من الجنح التي تقع بواسطة
الصحف أو غيرها من طرق النشر — عدا الجنح المضرة بأفراد الناس — فيحيلها إلى محكمة الجنايات .
وإذا كان الأمر صادرا بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية يجب على النيابة العامة أن تقوم فورا بإرسال جميع الأوراق إليها وإعلان الخصوم بالحضور أمامها في أقرب جلسة وفي المواعيد المقررة في المادة ٢٣٣.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 25 December 1952 to 1 August 1962 · by Law 353/1952
فى الأحوال المتقدمة فى المواد الثلاث السابقة ، يجوز لغرفة الاتهام أن تندب أحد أعضائها ليقوم بإجراء التحقيق ، ويكون للقاضى المندوب كل السلطة المخولة لقاضى التحقيق .
ولها أن تندب لذلك قاضي التحقيق أو النيابة العامة حسب الأحوال .
Text derived by applying the amendment to the earlier text: check it against the Official Gazette.
Source:From 14 November 1951 to 25 December 1952
فى الأحوال المتقدمة فى المواد الثلاث السابقة ، يجوز لغرفة الاتهام أن تندب أحد أعضائها ليقوم بإجراء التحقيق ، ويكون للقاضى المندوب كل السلطة المخولة لقاضى التحقيق .
ولها أن تندب لذلك قاضى التحقيق .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.