Article 176 of the Criminal Procedure Law (1950)
The text in force
The official text is in Arabic.
إذا رأى مستشار الإحالة أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون ، أو أن الأدلة على المتهم غير كافية يصدر أمرا بأن لا وجه لإقامة الدعوى ويفرج عن المتهم المحبوس احتياطيا ما لم يكن محبوسا لسبب آخر.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 25 December 1952 to 1 August 1962 · by Law 353/1952
لغرفة الاتهام عند استعمالها حق التصدي طبقا للمادة السابقة أو عند احالة الدعوى إليها من قاضي التحقيق طبقا للمادة ١٥٨ أو من النيابة العامة أن تدخل في الدعوى وقائع أخرى أو أشخاصا آخرين وأن تجري التحقيق اللازم لذلك.
From 14 November 1951 to 25 December 1952
لغرفة الاتهام عند استعمالها حق التصدى طبقا للمادة السابقة ، أو عند إحالة الدعوى إليها من قاضى التحقيق طبقا للمادة ١٥٨ أن تدخل فى الدعوى وقائع أخرى ، أو أشخاصا آخرين ، وأن تجرى التحقيق اللازم لذلك .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.