المادة 176 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
النص الساري
إذا رأى مستشار الإحالة أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون ، أو أن الأدلة على المتهم غير كافية يصدر أمرا بأن لا وجه لإقامة الدعوى ويفرج عن المتهم المحبوس احتياطيا ما لم يكن محبوسا لسبب آخر.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 25 ديسمبر 1952 إلى 1 أغسطس 1962 · بالقانون 353/1952
لغرفة الاتهام عند استعمالها حق التصدي طبقا للمادة السابقة أو عند احالة الدعوى إليها من قاضي التحقيق طبقا للمادة ١٥٨ أو من النيابة العامة أن تدخل في الدعوى وقائع أخرى أو أشخاصا آخرين وأن تجري التحقيق اللازم لذلك.
من 14 نوفمبر 1951 إلى 25 ديسمبر 1952
لغرفة الاتهام عند استعمالها حق التصدى طبقا للمادة السابقة ، أو عند إحالة الدعوى إليها من قاضى التحقيق طبقا للمادة ١٥٨ أن تدخل فى الدعوى وقائع أخرى ، أو أشخاصا آخرين ، وأن تجرى التحقيق اللازم لذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.