القانون رقم 150 لسنة 1950
المادة 175 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
نافذ حتى 30 سبتمبر 2027ثم يحل محله اعتبارًا من 1 أكتوبر 2027: قانون الإجراءات الجنائية (2025)
النص الساري
لغرفة الاتهام عند النظر فى مد الحبس الاحتياطى ، أو فى الاستئنافات التى ترفع لها عن قرارات قاضى التحقيق ، أن تتصدى للموضوع وتتولى بنفسها إتمام التحقيق ، ثم تصدر أمرها طبقا للمادة ١٧٩ .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.