القانون رقم 150 لسنة 1950
المادة 176 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
نافذ حتى 30 سبتمبر 2027ثم يحل محله اعتبارًا من 1 أكتوبر 2027: قانون الإجراءات الجنائية (2025)
النص الساري
لغرفة الاتهام عند استعمالها حق التصدى طبقا للمادة السابقة ، أو عند إحالة الدعوى إليها من قاضى التحقيق طبقا للمادة ١٥٨ أن تدخل فى الدعوى وقائع أخرى ، أو أشخاصا آخرين ، وأن تجرى التحقيق اللازم لذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.