المادة 177 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
النص الساري
إذا رأى مستشار الإحالة أن الواقعة جنحة أو مخالفة ، يأمر بإحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة ، ما لم تكن من الجنح التي تقع بواسطة
الصحف أو غيرها من طرق النشر — عدا الجنح المضرة بأفراد الناس — فيحيلها إلى محكمة الجنايات .
وإذا كان الأمر صادرا بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية يجب على النيابة العامة أن تقوم فورا بإرسال جميع الأوراق إليها وإعلان الخصوم بالحضور أمامها في أقرب جلسة وفي المواعيد المقررة في المادة ٢٣٣.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 25 ديسمبر 1952 إلى 1 أغسطس 1962 · بالقانون 353/1952
فى الأحوال المتقدمة فى المواد الثلاث السابقة ، يجوز لغرفة الاتهام أن تندب أحد أعضائها ليقوم بإجراء التحقيق ، ويكون للقاضى المندوب كل السلطة المخولة لقاضى التحقيق .
ولها أن تندب لذلك قاضي التحقيق أو النيابة العامة حسب الأحوال .
نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.
المصدر:من 14 نوفمبر 1951 إلى 25 ديسمبر 1952
فى الأحوال المتقدمة فى المواد الثلاث السابقة ، يجوز لغرفة الاتهام أن تندب أحد أعضائها ليقوم بإجراء التحقيق ، ويكون للقاضى المندوب كل السلطة المخولة لقاضى التحقيق .
ولها أن تندب لذلك قاضى التحقيق .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.