القانون رقم 150 لسنة 1950
المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
نافذ حتى 30 سبتمبر 2027ثم يحل محله اعتبارًا من 1 أكتوبر 2027: قانون الإجراءات الجنائية (2025)
النص الساري
يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية
في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام
المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائيا فيما يتعلق بوقوع
الجريمة و بوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها . ويكون للحكم بالبراءة هذه
القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة . ولا تكون
له هذه القوة إذا كان مبنيا على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.