القانون رقم 150 لسنة 1950
المادة 444 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
نافذ حتى 30 سبتمبر 2027ثم يحل محله اعتبارًا من 1 أكتوبر 2027: قانون الإجراءات الجنائية (2025)
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
لا يقبل من النائب العام طلب إعادة النظر من المتهم أو من يحل
محله في الأحوال الأربع الأولى من المادة ٤٤١ إلا إذا أودع الطالب خزانة
المحكمة مبلغ [غير مقروء] لكفالة تخصص لوفاء الغرامة المنصوص عليها
بالمادة ٤٤٩ ، ما لم يكن قد أعفى من إيداعه بقرار من لجنة المساعدة القضائية
بمحكمة النقض .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.