المادة 443 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
النص الساري
في الحالة الخامسة من المادة ٤٤١ يكون حق طلب
إعادة النظر للنائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أصحاب
الشأن . و إذا رأى له محلا ، رفعه مع التحقيقات التي يكون قد رأى لزومها
إلى لجنة مشكلة من أحد مستشاري محكمة النقض واثنين من مستشاري
محكمة الاستئناف تعين كلا منهم الجمعية العامة بالمحكمة التابع لها . ويجب
أن يبين في الطلب الواقعة أو الورقة التي يستند عليها .
وتفصل اللجنة في الطلب بعد الاطلاع على الأوراق واستيفاء ما تراه
من التحقيق ، وتأمر بإحالته إلى محكمة النقض إذا رأت قبوله .
ولا يقبل الطعن في الأمر الصادر منها بقبول الطلب أو عدم قبوله .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.