Article 443 of the Criminal Procedure Law (1950)
The text in force
The official text is in Arabic.
في الحالة الخامسة من المادة ٤٤١ يكون حق طلب
إعادة النظر للنائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أصحاب
الشأن . و إذا رأى له محلا ، رفعه مع التحقيقات التي يكون قد رأى لزومها
إلى لجنة مشكلة من أحد مستشاري محكمة النقض واثنين من مستشاري
محكمة الاستئناف تعين كلا منهم الجمعية العامة بالمحكمة التابع لها . ويجب
أن يبين في الطلب الواقعة أو الورقة التي يستند عليها .
وتفصل اللجنة في الطلب بعد الاطلاع على الأوراق واستيفاء ما تراه
من التحقيق ، وتأمر بإحالته إلى محكمة النقض إذا رأت قبوله .
ولا يقبل الطعن في الأمر الصادر منها بقبول الطلب أو عدم قبوله .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.