Article 442 of the Criminal Procedure Law (1950)
The text in force
The official text is in Arabic.
This article's text is incomplete in the available sources
فى الأحوال الأربع من المادة السابقة ، يكون لكل من النائب العام والمحكوم عليه أو من يمثله قانونا إذا كان عديم الأهلية أو مفقودا ولأقاربه أو زوجه بعد موته حق طلب إعادة النظر .
وإذا كان الطالب غير النيابة العامة ، فعليه تقديم الطلب إلى النائب العام بعريضة يبين فيها الحكم المطلوب إعادة النظر فيه ، والوجه الذى يستند عليه ، ويشفعه بالمستندات المؤيدة له .
[غير مقروء]
ويرفع النائب العام الطلب سواء كان مقدما منه أو من غيره مع
التحقيقات التي يكون قد رأى إجراءها إلى محكمة النقض بتقرير يبين فيه
رأيه والأسباب التي يستند عليها
ويجب أن يرفع الطلب إلى المحكمة في الثلاثة الأشهر التالية لتقديمه .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.