المادة 442 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
فى الأحوال الأربع من المادة السابقة ، يكون لكل من النائب العام والمحكوم عليه أو من يمثله قانونا إذا كان عديم الأهلية أو مفقودا ولأقاربه أو زوجه بعد موته حق طلب إعادة النظر .
وإذا كان الطالب غير النيابة العامة ، فعليه تقديم الطلب إلى النائب العام بعريضة يبين فيها الحكم المطلوب إعادة النظر فيه ، والوجه الذى يستند عليه ، ويشفعه بالمستندات المؤيدة له .
[غير مقروء]
ويرفع النائب العام الطلب سواء كان مقدما منه أو من غيره مع
التحقيقات التي يكون قد رأى إجراءها إلى محكمة النقض بتقرير بين فيه
رأيه والأسباب التي يستند عليها
ويجب أن يرفع الطلب إلى المحكمة في الثلاثة الأشهر التالية لتقديمه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.