القانون رقم 150 لسنة 1950
المادة 33 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
نافذ حتى 30 سبتمبر 2027ثم يحل محله اعتبارًا من 1 أكتوبر 2027: قانون الإجراءات الجنائية (2025)
النص الساري
إذا خالف أحد من الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائى وفقا للمادة السابقة ، أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور ، يذكر ذلك فى المحضر .
ويحكم على المخالف بالحبس مدة لا تزيد على أسبوع وبغرامة لا تجاوز مائة قرش ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
ويكون الحكم بذلك من المحكمة الجزئية بناء على المحضر الذى يحرره مأمور الضبط القضائى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.