المادة 426 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 14 نوفمبر 1951 إلى 21 فبراير 1959
على قلم الكتاب أن يعطى لصاحب الشأن بناء على طلبه صورة من الحكم فى ظرف ثمانية أيام من تاريخ النطق به . فإذا تعذر ذلك ، يقبل الطعن من صاحب الشأن فى ظرف عشرة أيام من تاريخ إعلانه بإيداعه قلم الكتاب .
ويجب على صاحب الشأن فى هذه الحالة أن يحصل على شهادة من قلم الكتاب بعدم وجود الحكم فى الميعاد المذكور . وعليه أن يعطره فى ظرف أربع وعشرين ساعة على الأكثر بالمحل الذى يختاره فى البلدة الكائن بها مركز المحكمة ليعلن فيه بإيداع الحكم ، و إلا صح إعلانه فى قلم الكتاب .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.