القانون رقم 150 لسنة 1950
المادة 559 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
نافذ حتى 30 سبتمبر 2027ثم يحل محله اعتبارًا من 1 أكتوبر 2027: قانون الإجراءات الجنائية (2025)
النص الساري
إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها ، وكان الحكم
موجودا والقضية منظورة أمام محكمة النقض ، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا
رأت المحكمة محلا لذلك .
في حساب المدد
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.