القانون رقم 150 لسنة 1950
المادة 446 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
نافذ حتى 30 سبتمبر 2027ثم يحل محله اعتبارًا من 1 أكتوبر 2027: قانون الإجراءات الجنائية (2025)
النص الساري
تفصل محكمة النقض في الطلب بعد سماع أقوال
النيابة العامة والخصوم ، وبعد إجراء ما تراه لازما من التحقيق بنفسها
أو بواسطة من تندبه لذلك . فإذا رأت قبول الطلب تحكم بإلغاء الحكم
وتقضي ببراءة المتهم إذا كانت البراءة ظاهرة ، و إلا فتحيل الدعوى إلى
المحكمة التي أصدرت الحكم مشكلة من قضاة آخرين للفصل في موضوعها
ما لم ير هي إجراء ذلك بنفسها .
ومع ذلك إذا كان من غير الممكن إعادة المحاكمة كما في حالة وفاة المحكوم
عليه أو عنه أو سقوط الدعوى الجنائية بمضي المدة ، تنظر محكمة النقض
موضوع الدعوى ، ولا تلغي من الحكم إلا ما يظهر لها خطؤه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.