القانون رقم 150 لسنة 1950
المادة الثانية من مواد الإصدار من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
نافذ حتى 30 سبتمبر 2027ثم يحل محله اعتبارًا من 1 أكتوبر 2027: قانون الإجراءات الجنائية (2025)
النص الساري
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية .
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وأن ينشر فى الجريدة الرسمية ، وينفذ كقانون من قوانين الدولة .
صدر فى ٢٠ ذى القعدة سنة ١٣٦٩ (٣ سبتمبر سنة ١٩٥٠)
فاروق
بأمر حضرة صاحب الجلالة
رئيس مجلس الوزراء (بالنيابة)
عثمان محرم
وزير العدل
عبد الفتاح الطويل
قانون الإجراءات الجنائية
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.