القانون رقم 150 لسنة 1950
المادة الأولى من مواد الإصدار من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
نافذ حتى 30 سبتمبر 2027ثم يحل محله اعتبارًا من 1 أكتوبر 2027: قانون الإجراءات الجنائية (2025)
النص الساري
يلغى قانون تحقيق الجنايات المعمول به أمام الحاكم الوطنية وقانون تحقيق الجنايات المعمول به أمام المحاكم المختلطة ، كما تلغى القوانين الآتية :
١ - القانون رقم ٤ لسنة ١٩٠٥ بتشكيل محاكم الجنايات .
٢ - المرسوم بقانون الصادر فى ٩ فبراير سنة ١٩٢٦ بجعل بعض الجنايات جنحا إذا اقترنت بأعذار قانونية أو ظروف مخففة .
٣ - المرسوم بقانون رقم ٤١ لسنة ١٩٣١ بشأن إعادة الاعتبار .
٤ - القانون رقم ١٩ لسنة ١٩٤١ الخاص بالأوامر الجنائية .
ويستعاض عن هذه القوانين جميعا بقانون الإجراءات الجنائية المرافق .
وكذلك يلغى كل حكم مخالف لأحكام القانون سابق الذكر .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.