Issuing article 1 of the Criminal Procedure Law (1950)
The text in force
The official text is in Arabic.
يلغى قانون تحقيق الجنايات المعمول به أمام الحاكم الوطنية وقانون تحقيق الجنايات المعمول به أمام المحاكم المختلطة ، كما تلغى القوانين الآتية :
١ - القانون رقم ٤ لسنة ١٩٠٥ بتشكيل محاكم الجنايات .
٢ - المرسوم بقانون الصادر فى ٩ فبراير سنة ١٩٢٦ بجعل بعض الجنايات جنحا إذا اقترنت بأعذار قانونية أو ظروف مخففة .
٣ - المرسوم بقانون رقم ٤١ لسنة ١٩٣١ بشأن إعادة الاعتبار .
٤ - القانون رقم ١٩ لسنة ١٩٤١ الخاص بالأوامر الجنائية .
ويستعاض عن هذه القوانين جميعا بقانون الإجراءات الجنائية المرافق .
وكذلك يلغى كل حكم مخالف لأحكام القانون سابق الذكر .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.