القانون رقم 150 لسنة 1950
المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
نافذ حتى 30 سبتمبر 2027ثم يحل محله اعتبارًا من 1 أكتوبر 2027: قانون الإجراءات الجنائية (2025)
النص الساري
تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة فى الجنح والمخالفات ، ما لم ينص على خلاف ذلك .
ويجب على المحكمة قبل أن تصدر حكما بالإعدام أن تأخذ رأى مفتى الجهة الموجودة فى دائرتها المحكمة ويجب إرسال أوراق القضية إليه ، وإذا لم يبد رأيه فى ميعاد الثلاثة الأيام التالية لإرسال الأوراق إليه تحكم المحكمة فى الدعوى .
ولا يجوز الطعن فى أحكام محاكم الجنايات إلا بطريق النقض أو إعادة النظر .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.