Article 381 of the Criminal Procedure Law (1950)
The text in force
The official text is in Arabic.
تتبع أمام محاكم الجنايات بدرجتيها جميع الأحكام المقررة في الجنح ما لم ينص
على خلاف ذلك.
ولا يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع آراء
أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتي الجمهورية،
ويجب إرسال أوراق القضية إليه، ويتعين عليه في جميع الأحوال أن يرسل رأيه إلى
المحكمة قبل جلسة النطق بالحكم بفترة كافية، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة قبل
التاريخ المحدد للنطق بالحكم، حكمت المحكمة في الدعوى.
وفي حالة خلو وظيفة المفتي أو غيابه أو قيام مانع لديه، يندب وزير العدل، بقرار
منه، من يقوم مقامه.
ولا يجوز الطعن فى أحكام محكمة الجنايات المستأنفة إلا بطريق النقض
أو إعادة النظر .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 1 August 1962 to 17 January 2024 · by Law 107/1962
تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة في الجنح والمخالفات ما لم ينص على خلاف ذلك .
ولا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية ، ويجب إرسال أوراق القضية إليه فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال عشرة الأيام التالية لإرسال الأوراق إليه حكمت المحكمة في الدعوى.
وفي حالة خلو وظيفة المفتي أو غيابه أو قيام مانع لديه ، يندب وزير العدل - بقرار منه - من يقوم مقامه .
ولا يجوز الطعن في أحكام محاكم الجنايات إلا بطريق النقض أو إعادة النظر.
Text derived by applying the amendment to the earlier text: check it against the Official Gazette.
Source:From 1 January 1956 to 1 August 1962 · by Law 627/1955
تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة في الجنح والمخالفات ما لم ينص على خلاف ذلك .
ويجب على محكمة الجنايات قبل أن تصدر حكما بالإعدام أن تأخذ رأي مفتي الديار المصرية ، ويجب إرسال أوراق القضية إليه ، وإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال عشرة الأيام التالية لإرسال الأوراق إليه حكمت المحكمة في الدعوى .
وفي حالة خلو وظيفة المفتي أو غيابه أو قيام مانع لديه ، يندب وزير العدل - بقرار منه - من يقوم مقامه .
ولا يجوز الطعن في أحكام محاكم الجنايات إلا بطريق النقض أو إعادة النظر.
From 14 November 1951 to 1 January 1956
تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة فى الجنح والمخالفات ، ما لم ينص على خلاف ذلك .
ويجب على المحكمة قبل أن تصدر حكما بالإعدام أن تأخذ رأى مفتى الجهة الموجودة فى دائرتها المحكمة ويجب إرسال أوراق القضية إليه ، وإذا لم يبد رأيه فى ميعاد الثلاثة الأيام التالية لإرسال الأوراق إليه تحكم المحكمة فى الدعوى .
ولا يجوز الطعن فى أحكام محاكم الجنايات إلا بطريق النقض أو إعادة النظر .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.