المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
النص الساري
تتبع أمام محاكم الجنايات بدرجتيها جميع الأحكام المقررة في الجنح ما لم ينص
على خلاف ذلك.
ولا يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع آراء
أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتي الجمهورية،
ويجب إرسال أوراق القضية إليه، ويتعين عليه في جميع الأحوال أن يرسل رأيه إلى
المحكمة قبل جلسة النطق بالحكم بفترة كافية، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة قبل
التاريخ المحدد للنطق بالحكم، حكمت المحكمة في الدعوى.
وفي حالة خلو وظيفة المفتي أو غيابه أو قيام مانع لديه، يندب وزير العدل، بقرار
منه، من يقوم مقامه.
ولا يجوز الطعن فى أحكام محكمة الجنايات المستأنفة إلا بطريق النقض
أو إعادة النظر .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 أغسطس 1962 إلى 17 يناير 2024 · بالقانون 107/1962
تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة في الجنح والمخالفات ما لم ينص على خلاف ذلك .
ولا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية ، ويجب إرسال أوراق القضية إليه فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال عشرة الأيام التالية لإرسال الأوراق إليه حكمت المحكمة في الدعوى.
وفي حالة خلو وظيفة المفتي أو غيابه أو قيام مانع لديه ، يندب وزير العدل - بقرار منه - من يقوم مقامه .
ولا يجوز الطعن في أحكام محاكم الجنايات إلا بطريق النقض أو إعادة النظر.
نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.
المصدر:من 1 يناير 1956 إلى 1 أغسطس 1962 · بالقانون 627/1955
تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة في الجنح والمخالفات ما لم ينص على خلاف ذلك .
ويجب على محكمة الجنايات قبل أن تصدر حكما بالإعدام أن تأخذ رأي مفتي الديار المصرية ، ويجب إرسال أوراق القضية إليه ، وإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال عشرة الأيام التالية لإرسال الأوراق إليه حكمت المحكمة في الدعوى .
وفي حالة خلو وظيفة المفتي أو غيابه أو قيام مانع لديه ، يندب وزير العدل - بقرار منه - من يقوم مقامه .
ولا يجوز الطعن في أحكام محاكم الجنايات إلا بطريق النقض أو إعادة النظر.
من 14 نوفمبر 1951 إلى 1 يناير 1956
تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة فى الجنح والمخالفات ، ما لم ينص على خلاف ذلك .
ويجب على المحكمة قبل أن تصدر حكما بالإعدام أن تأخذ رأى مفتى الجهة الموجودة فى دائرتها المحكمة ويجب إرسال أوراق القضية إليه ، وإذا لم يبد رأيه فى ميعاد الثلاثة الأيام التالية لإرسال الأوراق إليه تحكم المحكمة فى الدعوى .
ولا يجوز الطعن فى أحكام محاكم الجنايات إلا بطريق النقض أو إعادة النظر .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.