القانون رقم 150 لسنة 1950
المادة 113 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
نافذ حتى 30 سبتمبر 2027ثم يحل محله اعتبارًا من 1 أكتوبر 2027: قانون الإجراءات الجنائية (2025)
النص الساري
لا يجوز لمأمورى الضبط أو جهات التحقيق الكشف عن بيانات المجنى عليه فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ ، أو فى أى من المادتين (٣٠٦ مكررا / أ ، ٣٠٦ مكررا / ب) من ذات القانون ، أو فى المادة (٩٦) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ ، إلا لذوى الشأن .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.