القانون رقم 150 لسنة 1950
المادة 100 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
نافذ حتى 30 سبتمبر 2027ثم يحل محله اعتبارًا من 1 أكتوبر 2027: قانون الإجراءات الجنائية (2025)
النص الساري
تبلغ الخطابات والرسائل التلغرافية المضبوطة إلى المتهم أو المرسلة إليه ، أو تعطى إليه صورة منها فى أقرب وقت ، إلا إذا كان فى ذلك إضرار بسير التحقيق .
ولكل شخص يدعى حقا فى الأشياء المضبوطة أن يطلب إلى قاضى التحقيق تسليمها إليه . وله فى حالة الرفض أن يتظلم أمام غرفة الاتهام ، وأن يطلب سماع أقواله أمامها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.