القانون رقم 150 لسنة 1950
المادة 508 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
نافذ حتى 30 سبتمبر 2027ثم يحل محله اعتبارًا من 1 أكتوبر 2027: قانون الإجراءات الجنائية (2025)
النص الساري
إذا حكم بالغرامة وما يجب رده والتعويضات
والمصاريف معا ، وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله ، وجب
توزيع ما يحصل منها بين ذوي الحقوق على حسب الترتيب الآتي :
( أولا ) المصاريف المستحقة للحكومة .
( ثانيا ) المبالغ المستحقة للمدعي المدني .
( ثالثا ) الغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد والتعويض .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.