القانون رقم 150 لسنة 1950
المادة 509 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
نافذ حتى 30 سبتمبر 2027ثم يحل محله اعتبارًا من 1 أكتوبر 2027: قانون الإجراءات الجنائية (2025)
النص الساري
إذا حبس شخص احتياطيا ، ولم يحكم عليه إلا بغرامة ،
وجب أن ينقص منها عند التنفيذ عشرة قروش عن كل يوم من أيام
الحبس المذكور . وإذا حكم عليه بالحبس و بالغرامة معا ، وكانت المدة التي
قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به ، وجب أن
ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام الزيادة المذكورة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.