القانون رقم 150 لسنة 1950
المادة 171 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
نافذ حتى 30 سبتمبر 2027ثم يحل محله اعتبارًا من 1 أكتوبر 2027: قانون الإجراءات الجنائية (2025)
النص الساري
تعقد غرفة الاتهام مرة فى كل أسبوع . ويجوز عقدها فى غير الأيام المعينة لانعقادها كلما اقتضت الحال ذلك .
ولها أن تعقد جلساتها فى غير مقر المحكمة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.