القانون رقم 150 لسنة 1950
المادة 170 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
نافذ حتى 30 سبتمبر 2027ثم يحل محله اعتبارًا من 1 أكتوبر 2027: قانون الإجراءات الجنائية (2025)
النص الساري
تشكل غرفة الاتهام فى كل محكمة ابتدائية من ثلاثة من قضاتها .
وفى حالة ما إذا كان التحقيق قد باشره أحد مستشارى محكمة الاستئناف ، تشكل غرفة الاتهام من ثلاثة من مستشارى تلك المحكمة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.